مادة 279 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ كل اعتداء يقع في الأرض السورية أو يقدم عليه أحد الرعايا السوريين قصد أن يغير بالعنف دستور دولة أجنبية أو حكومتها أو يقتطع جزءاً من أرضها يعاقب عليه بالاعتقال الموقت.
2 ـ إن المؤامرة التي ترمي إلى إحدى الجنايات السالفة الذكر توجب الحبس سنة على الأقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *