Call us now:
مادة 28 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ يرسل ديوان المحكمة صورة الورقة المطلوب تبليغها مع البريد المضمون في غلاف مختوم محرر عليه اسم المرسل إليه ولقبه وموطنه وعنوانه.
2 ـ يؤشر رئيس الديوان في ذيل أصل الورقة بأنه سلم صورتها لمكتب البريد على الوجه المتقدم.