مادة 28 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *