مادة 28 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ على ضباط الضابطة العدلية أن يحلفوا قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بالوظيفة التي تسند إلي بشرف وأمانة).
2 ـ تؤدى هذه اليمين علانية أمام المحكمة العسكرية أو أمام القاضي الفرد العسكري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *