مادة 28

يجوز لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمراً غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين في الفقرة الأولى من المادة السابقة ويعلن الأمر إلى ضوي الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق البريد.
ويسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *