Call us now:
مادة 281 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ إذا توفي المدين أو المحكوم عليه يحق للدائن أو المحكوم له أن يلاحق اموال التركة أنى وجدت.
2 ـ إذا أنكر الورثة وصول أموال التركة كلها أو بعضها إلى أيديهم ولم يتمكن الدائن أو المحكوم له من اثبات ذلك بأوراق رسمية وجب أن يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى أصلية.