مادة 281 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يجوز للدائنين المتضامنين، مجتمعين أو منفردين، مطالبة المدين بالوفاء، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين.
2ـ ولا يجوز للمدين، إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء، أن يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن، وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *