مادة 281 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تتجاوز المائتي ليرة على كل تحريض يقع في سورية أو يقوم به سوري بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 278 لحمل جنود دولة أجنبية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *