مادة 282 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

على المأمور أن يذكر في محضر كل قضية الوثائق التي سلمت إليه بعد أن يضمها إلى الملف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *