مادة 282 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالعقوبات نفسها على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية:
ـ تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية.
ـ تحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في سورية.
القدح أو الذم الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في سورية.
لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *