مادة 284 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

فيما عدا الأحكام الصلحية لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد تبليغها إلى الخصم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *