مادة 286 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يترتب على تجديد الدين، بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين، أن تبرأ ذمة باقي المدينين، إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *