مادة 287 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر، إلا بقدر حصة هذا المدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *