مادة 288 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا اتحدت الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنين، فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين، إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *