مادة 29 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *