Call us now:
مادة 29 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
يحرر محضر تبين فيه حالة الورقة أو السند وأوصافه بياناً كافياً ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتب الضبط والخصوم ويجب التوقيع على نفس الورقة أو السند من رئيس المحكمة والكاتب.
يحرر محضر تبين فيه حالة الورقة أو السند وأوصافه بياناً كافياً ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتب الضبط والخصوم ويجب التوقيع على نفس الورقة أو السند من رئيس المحكمة والكاتب.