Call us now:
مادة 290 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية:
1 ـ الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة.
2 ـ الاحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن أو تسليم الصغير أو اراءته لوليه.