مادة 290 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن، بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *