مادة 291 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا كان المحكوم عليه قد أقر بالالتزام.
ب ـ إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية أو مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *