مادة 291 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1ـ في جميع الأحوال التي يبرىء فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين، سواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن، يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقاً للمادة 298 .
2ـ على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسؤولية عن الدين، فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *