مادة 291 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل.
2 ـ وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *