مادة 292 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية:
آ ـ اجراء الاصلاحات العاجلة.
ب ـ تقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة.
ج ـ اداء أجور الخدم أو الصناع أو العمال أو مرتبات المستخدمين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *