مادة 293 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجوز الحكم بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في الحالتين التاليتين:
آ ـ إذا كان الحكم مبنياً على سند عادي لم ينكره المحكوم له.
ب ـ إذا كان الحكم صادراً في دعاوي الحيازة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *