مادة 294 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تقرر وقف النفاذ المعجل إذا وجدت مبرراً لذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *