مادة 294 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *