Call us now:
مادة 295 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قِبَلَ من ألزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أوامر أو اداء شيء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قِبَلَ من ألزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أوامر أو اداء شيء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.