مادة 295 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قِبَلَ من ألزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أوامر أو اداء شيء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *