Call us now:
مادة 296 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل:
أ) ـ من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.
ب) من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.
ج) ـ كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.