مادة 297 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا يجوز الحجز على الاشياء الآتية، إلا لاستيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة.
آ ـ الكتب اللازمة لمهنة المدين وأدوات الصناعة التي يستعملها بنفسه في عمله.
ب ـ العتاد الحربي المملوك له إذا كان من العسكريين مع مراعاة رتبته.
ج ـ الحبوب والدقيق والوقود وأنواع الدخل اللازمة لاعاشة المحجوز عليه وعائلته لمدة شهر.
د ـ جاموسة أو بقرة أو ثلاث من الماعز أو النعاج مما ينتفع به المدين وما يلزمه لغذائها لمدة شهر والخيار للمدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *