مادة 299 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *