مادة 3 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تختص المحاكم السورية بالدعاوي التي ترفع على الأجنبي إذا كان له موطن في سوريا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *