مادة 3 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً ينفع المدعى عليه يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *