مادة 3 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

ينظر القاضي الفرد:
1 ـ كافة المخالفات والجنح.
2 ـ في كافة جرائم الأسلحة والقطع المفصولة والذخائر والأعتدة والمتفجرات من جميع الأنواع والتي تقع زمن الحرب أو في حالتي الحرب والطوارئ وفي المناطق التي تعلن فيها الأحكام العرفية مهما كانت صفة مرتكب هذه الجرائم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *