تمارس الهيئة اختصاصاتها لدى الجهات التالية:
أ ـ حزب البعث العربي الاشتراكي، والقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، فيما يتعلق بإدارة أموالها واستثمارها.
ب ـ الوزارات والإدارات، باستثناء ما يلي:
1 ـ أمر التسليح والتنظيم والإعداد فيما يتعلق بوزارة الدفاع.
2 ـ الأمر المتعلقة بقوى الأمن الداخلي، ووزارة الداخلية.
3 ـ القضاء العادي والإداري والعقاري، والأمور التي تدخل في نطاق اختصاص التفتيش القضائي بموجب القوانين النافذة.
ج ـ البلديات والمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت، والهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية، ومديريات الأوقاف، ووحدات الإدارة المحلية.
د ـ لجان تحديد أجور العمل الزراعي، والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي ولجان قضايا تسريح العمال، بما في ذلك التشكيلات الإدارية ذات الصفة القضائية فيما يقتصر إلى التفتيش والتحقيق في الأمور الإدارية و المالية.
هـ ـ مؤسسات القطاع المشترك وشركاته التي يصدر بتحديدها قرار من ـ رئيس مجلس الوزراء.
و ـ المؤسسات والمنشآت الخاصة التي لها علاقة أو تأثير في التربية أو الصحة العامة.
ز ـ المنظمات الشعبية، والجمعيات والنوادي على اختلاف أنواعها.
ح ـ أية جهة أخرى تقوم الدولة بمنحها قروضا أو سلفا أو إعانات، أو تضمن لها حدا أدنى من الربح أو تكون لها علاقة أو تأثير في عملية التحويل الاشتراكي.