مادة 30 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

يجب أن تكون المطابقة دائمة تامة بين السجل العقاري وخرائط المساحة فيما يتعلق بالمناطق التي جرى فيها التخطيط، وبينه وبين الرسوم المصورة أو رسوم الخرائط في بقية المناطق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *