مادة 30 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

يشتمل القرار الصادر بالتطبيق على:
1 ـ انتداب أحد قضاة المحكمة للإشراف على التطبيق.
2 ـ تعيين خبير أو ثلاثة خبراء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *