Call us now:
مادة 30 من قانون الجنسية العربية السورية
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألف ليرة سورية كل من أبدى أمام السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره، بيانات كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك.