مادة 30 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

إذا لم يكن هنالك ضباط عدليون عسكريون يحق لضباط العدلية في حالة الجرم المشهود أن يتعقبوا الجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية إما بناء على طلب النائب العام ومعاونيه وقضاة التحقيق العسكريين، وأما من تلقاء أنفسهم. وفي هذه الحالة عليهم أن يخبروا فوراً الضابطة العدلية العسكرية بالحادث.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *