مادة 30 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

أ ـ عندما تقرر هيئة المستفيدين وفق احكام الفقرة (ب) من 2 من هذا النظام اللجوء الى طريقة المسابقة لوضع دراسة او مخططات لمشروع فيتم ذلك وفق احكام هذا الفصل.
ب ـ يحدد في اعلان المسابقة جميع الامور المتعلقة بها ولا سيما موضوعها وشروطها وكيفية انتقاء الفائزين بها واسلوب عمل هيئة الانتقاء التي تتولى هذا الانتقاء.
جـ ـ يمنح صاحب الدراسة الافضل حق تصميم المشروع وفق التعرفة النافذة بتاريخ القرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *