مادة 300 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا يجوز الحجز على أمور الخدم والصناع أو مرتبات المستخدمين الذي يشملهم قانون العمل إلا بقدر الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *