Call us now:
مادة 300 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
لا يجوز الحجز على أمور الخدم والصناع أو مرتبات المستخدمين الذي يشملهم قانون العمل إلا بقدر الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون.
لا يجوز الحجز على أمور الخدم والصناع أو مرتبات المستخدمين الذي يشملهم قانون العمل إلا بقدر الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون.