مادة 300 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معدته فلا يرث حملها إلا إذا ولد حياً ثابت النسب منه بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *