إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معدته فلا يرث حملها إلا إذا ولد حياً ثابت النسب منه بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون.
إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معدته فلا يرث حملها إلا إذا ولد حياً ثابت النسب منه بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون.