مادة 301 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا يجوز للدائن المخصص له مال للوفاء أن يتخذ اجراءات التنفيذ ما لم يخصص لوفاء حقه إلا إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف. وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بقرار رئيس التنفيذ. ولا يجوز حجز ثمنها أو أي جزء منه في حالة استملاكها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *