مادة 302 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.
2 ـ إن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *