مادة 302 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الفرقة بالعنة ونحوها لا يترتب عليها تحريم المرأة بل إذا تراضت هي والعنين على التزوج ثانياً بعد التفريق جاز لهما ذلك في العدة وبعدها.
ولا يتوارث الزوجان في الفرقة بالعنة ونحوها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *