مادة 303 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا يجوز حجز ما يتصرف به المزارع أو يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي لمعيشته مع عائلته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *