مادة 303 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مع مراعاة المدة المبينة في المادة 300 يرث ولد الزنى وولد اللعان من الأم وقرابتها وترثهما الأم وقرابتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *