مادة 303 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في المواد 298 إلى 302.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *