مادة 305 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *