مادة 306 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

الأحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام السورية فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *