مادة 306 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

تطبق أحكام هذا القانون على جميع السوريين سوى ما تستثنيه المادتان التاليتان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *