لا يعتبر بالنسبة للطائفة الدرزية ما يخالف الأحكام التالية:
أ ـ يتثبت القاضي من أهلية العاقدين وصحة الزواج قبل العقد.
ب ـ لا يجوز تعدد الزوجات.
جـ ـ لا تسري أحكام اللعان والرضاع على أفراد الطائفة.
د ـ إذا تزوج شخص بنتاً على أنها باكر ثم ظهر أنها ثيب فإن كان عالماً بذلك قبل دخوله بها فليس له حق المطالبة بشيء من المهر أو الجهاز وإن لم يعلم ذلك إلا بعد الدخول بها فله استرجاع نصف المهر إذا أراد إبقاءها في عصمته وله استرجاع كامل المهر والجهاز إن ثبت أن فض البكارة كان بسبب الزنى وأراد تطليقها.
إذا ادعى الزوج كذباً أنه وجد زوجته ثيباً وطلبت التفريق منه كان له أن تستبقي ما قبضته من مهر وجهاز.
هـ ـ إذا حكم على الزوجة بالزنى فللزوج تطليقها واسترجاع ما دفعه من مهر وما بقي من جهاز.
إذا حكم الزوج بالزنى فللزوجة طلب التفريق وأخذ كامل مهرها المؤجل.
و ـ لا يقع الطلاق إلا بحكم القاضي وبتقرير منه.
ز ـ لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها.
ح ـ تنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه.
ط ـ إن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه ويأخذ نصيبه كما لو كان حياً.